Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68436.2020 بتاريخ 20/1/2025 : استبعاد تقرير الاختبار دون تعليل موجب للنقض
Principe juridique
- تأويل عقد الرهن يتقيد بمدلوله الذي يحصر محل الضمان في القيم الواردة بالقائمة المفصلة الملحقة به، فلا يصح التوسع في نطاقه إلى كامل المحفظة دون سند من ألفاظه المحددة.
- استبعاد المحكمة لتقرير اختبار مأذون به دون بيان أسباب عدم اعتماده ودون مناقشة ما انتهى إليه بشأن دفع جوهري مؤثر في مآل النزاع يعد ضعفا في التعليل وهضما لحق الدفاع موجبا للنقض.
- شمول رهن السندات والقيم المالية يفترض التثبت من تحقق شروط الحيازة والتسليم القانونية، ولا يكفي مجرد تراضي الطرفين أو الإحالة إلى عمومية العبارات لتجاوز مقتضيات الحيازة بوصفها شرطا جوهريا لقيام الرهن وآثاره.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 712 من المجلة التجارية-الفصول 212 وما بعده م ح ع-الفصل 690 م ت-الفصل 995 وما بعده من م ا ع-الفصلين 1019 و 1019 م ا ع-القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000-الفصل 212 م ح ع-الفصل 712 م ت-الفصل 710 من م ت-الفصل 227 م ح ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.