Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68436.2020 بتاريخ 20/1/2025 : استبعاد تقرير الاختبار دون تعليل موجب للنقض

J P 68436.2020/202520 janvier 2025

Principe juridique

  1. تأويل عقد الرهن يتقيد بمدلوله الذي يحصر محل الضمان في القيم الواردة بالقائمة المفصلة الملحقة به، فلا يصح التوسع في نطاقه إلى كامل المحفظة دون سند من ألفاظه المحددة.
  2. استبعاد المحكمة لتقرير اختبار مأذون به دون بيان أسباب عدم اعتماده ودون مناقشة ما انتهى إليه بشأن دفع جوهري مؤثر في مآل النزاع يعد ضعفا في التعليل وهضما لحق الدفاع موجبا للنقض.
  3. شمول رهن السندات والقيم المالية يفترض التثبت من تحقق شروط الحيازة والتسليم القانونية، ولا يكفي مجرد تراضي الطرفين أو الإحالة إلى عمومية العبارات لتجاوز مقتضيات الحيازة بوصفها شرطا جوهريا لقيام الرهن وآثاره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.