Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21962 بتاريخ 26/10/2021 : ضمّ العقوبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون تعليل

J P 21962/202126 octobre 2021

Principe juridique

  1. لا يُشترط الرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية لتطبيق الحطّ من العقاب، إذ إنّ اشتراط التثبت من خلوّ السوابق يقتصر على صورة تأجيل تنفيذ العقاب طبقا للفقرة 13 من الفصل 53 م ج.
  2. سلطة المحكمة في ضمّ العقوبات مصدرها الفصل 56 م ج وهي سلطة مستقلة عن آلية التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 م ج، فلا يتوقف إعمال الضمّ على استدعاء شروط أو تعليل خاص مستمدّ من الفصل 53 م ج.
  3. ضمّ العقوبات، وإن كان يفضي إلى التخفيف من الأثر العقابي، يبقى من صميم الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ولا يستوجب تعليلا ما دام قد تم في إطار الصلاحية المخولة لها قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.