Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59406 بتاريخ 17/02/2025 : نقض الإبدال من العقاب البدني إلى خطية عند غياب تعليل التخفيف
Principe juridique
- تعليل الحكم شرط لصحته ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية لا تعفيه من واجب تبرير رأيه بإسناد صحيح متماسك الأجزاء مؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- تمتيع المتهم بظروف التخفيف وما يترتب عنه من تخفيف للعقاب يقتضي تعليلا قانونيا يبرز موجب التخفيف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة مدى احترام ضوابطه القانونية، وغياب هذا التعليل يعرّض القرار للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.