Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68370/70204 بتاريخ 25/12/2019 : يوجب القاضي إجراء الاختبار لتقدير المستحقات الشغلية متى ثبتت العلاقة الشغلية وتوفرت بالملف مؤيدات صالحة للاعتماد
Principe juridique
- اكتساب صفة العامل القار نتيجة تواصل الشغل بموجب عقود محددة المدة بعد انقضاء المدة القانونية يرتب حقا في الأجور والمنح المخولة للعملة القارين ولا يجوز حرمان الأجير منها بدعوى أن الانتداب لم يتم وفق الطريقة الأساسية المقررة بالنصوص الخاصة.
- التمسك من المؤسسة بالنصوص الآمرة المنظمة للانتداب لا يسوغ لها التنصل من آثار علاقة شغلية أحدثتها فعلا خارج الإطار النظامي، لأن قواعد الشغل ذات طبيعة اجتماعية تتعلق بالنظام العام وتعلو على كل اتفاق أو تنظيم مخالف.
- امتناع قاضي الموضوع عن الإذن بإجراء اختبار لتحديد المستحقات الشغلية يكون قاصرا في التعليل إذا كانت العلاقة الشغلية ثابتة وتوفرت بالملف مؤيدات يمكن اعتمادها لتقدير الحقوق مع وجوب احترام قاعدة عدم النزول عن الأجر الأدنى المضمون.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل147م.ش-الفصل120م.ش-الفصل428م.ا.ع-الفصل134م.ش-القانون عدد78 لسنة1985 المؤرخ في 5 اوت 1985-الفصل الاول من القانون عدد78 لسنة 1985-الفصل الثالث منه-الفصل 18 من نفس القانون-الفصل19 من نفس القانون-الفصل76 من ذات القانون-الفصل6-4 من مجلة الشغل-الفصل6-4م.ش-منظمة العمل الدولية رقم111 المؤرخة في 1958-الفصل20 من الدستور-المادة الاولى فقرة 2 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.