Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43680 بتاريخ 02/10/2023 : سلامة تعليل الإدانة تتحقق متى استند قاضي الموضوع إلى عناصر ثابتة بالملف مؤدية للنتيجة

قرار تعقيبي عدد 43680 بتاريخ 02/10/2023 : توافر التعليل القانوني السائغ متى تأسس القضاء على أدلة لها أصل ثابت بالملف

J P 43680/20232 octobre 2023

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية لا تُقبل تعقيبا إلا إذا كان التبرير غير قائم على سند صحيح أو غير متماسك أو غير مؤدٍّ إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
  3. الطعن الذي ينصرف إلى مجادلة محكمة الأصل في وزن عناصر الإثبات وترجيحها متى كان قضاؤها معللا بما له أصل ثابت بالملف يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.