Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59211 بتاريخ 10/02/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض التثبت من نقاوة السوابق العدلية

J P 59211/202510 février 2025

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية تلازمها ضرورة تبرير الرأي وبيان السند الصحيح للدليل المعتمد على نحو متماسك ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  3. تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي البحث في ماضيه العدلي والتثبت من نقاوة سوابقه بما يضمن استبعاد تفعيل قواعد العود أو تطبيقها عند قيام شروطها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.