Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59683 بتاريخ 04/03/2024 : انعدام موجب التعقيب متى انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها مع استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية لا تعفيه من واجب تبرير اختياره وبيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- التعقيب طريق استثنائي لمراقبة السلامة القانونية للقرار النهائي ولا يقوم على إعادة مناقشة الوقائع أو وزن الأدلة، فإذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة تعين ردها لكونها جدلا موضوعيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.