Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59352 بتاريخ 03/02/2025 : الطعن بالتعقيب يرفض إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومبنيا على ما له أصل ثابت بالملف بما يبرز وقوع الجريمة أو نفيها.
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية، غير أنه ملزم بتبرير رأيه تبريرا صحيحا وإبراز أن ما اعتمده من دليل قائم على سند متماسك ومؤد إلى النتيجة حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة لإعادة بحث الوقائع وتقدير الأدلة، وإنما ينحصر في أسباب قانونية تتعلق بعدم الإختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ويُرفض إذا اقتصر على مجادلة موضوعية في فهم الوقائع وتقديرها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.