Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59409 بتاريخ 10/02/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق العدلية
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة وتكييفها لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل سليم يقوم على سند صحيح متماسك الأجزاء مستمد من أوراق القضية.
- تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي التثبت من ماضيه العدلي باعتباره عنصرا لازما لتقدير العقاب، ويؤدي إغفال التحقق من نقاوة السوابق أو قيام العود إلى خطإ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.