Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69054 بتاريخ 02/06/2025 : رفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الموضوع في تقدير العقاب مستساغا ومؤسسا على ملف الدعوى
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يبرز تحقق أركان الجريمة أو انتفائها.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية تقترن بواجب بيان سند الدليل الذي اعتمده وكونه متماسكا ومؤديا للنتيجة، حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تقدير العقاب من خصائص محكمة الموضوع، ولا يتدخل فيه التعقيب متى احترمت المحكمة الحد الأدنى المسموح به قانونا وعللت سبب التخفيف تعليلا مستساغا.
- لا يطبق النص اللاحق الأرفق بالمتهم إذا كان تاريخ نظر المحكمة في الدعوى سابقا لتاريخ نفاذ ذلك النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.