Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26448/26506 بتاريخ 08/11/2021 : مساءلة شركة منتمية لتجمع شركات فعلي على وجه التضامن مشروطة بثبوت الإيهام بمساهمتها في تعهدات الشركة المدينة
Principe juridique
- قيام تجمع شركات فعلي يثبت باعتباره مسألة واقعية تستخلصها محاكم الأصل من مؤشرات وحدة المصالح ووحدة القرار دون التوقف عند الشكليات والإجراءات التي تطلبها النصوص لقيام تجمع الشركات القانوني.
- استقلال الذمم المالية داخل تجمع الشركات هو الأصل، ولا ينهض التضامن بين شركاته إلا استثناءً متى ثبت تصرف من شركة من شأنه الإيهام بأنها مساهمة في تعهدات الشركة المدينة أو ثبت تدخل مقصود في نشاطها في معاملاتها مع الغير.
- حظر إصدار الأحكام استنادا على عقود غير مسجلة لا ينصرف إلى الكتائب التي أقصاها المشرع من وجوبية التسجيل وترك فيها خيار التسجيل، بما يجعل الدفع بعدم التسجيل غير مؤثر متى كان العقد من الصنف غير الخاضع وجوبا.
- في المادة التجارية لا يمنع مبدأ حرية الإثبات من تمحيص قاضي الموضوع لوسائل الإثبات وتقدير قوتها، ويكفي لتكوين قناعته ثبوت المديونية من مجموع مؤيدات متساندة دون الاقتصار على الفواتير وحدها.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 10 م ش ت-الفصل 462 م ش ت-الفصل 533 م ا ع-الفصل 461 من م. ش. ت.-الفصل 476 من م ش ت-الفصل 234 من م ت-الفصل 229-الفصول من 229 إلى 235-الفصل 230-الفصل 231 من م. ت.-الفصل 61 من القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 1995/05/02-القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 2010/04/14-الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 598 من المجلة التجارية-الفصل 9 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 57 فقرة أخيرة من مجلة التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 23 (1) مطة (23) من م. ت. ط. ج.-الفصل 242 من م. إ. ع. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.