Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50286 بتاريخ 02/12/2024 : عدم قبول التعقيب متى انبنت أسبابه على مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة

قرار تعقيبي عدد 50286 بتاريخ 02/12/2024 : عدم قبول التعقيب متى انحصرت أسبابه في مجادلة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة

J P 50286/20242 décembre 2024

Principe juridique

  1. تسبيب الأحكام وتعليلها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤدّ للنتيجة.
  3. التعقيب طريق طعن قانوني لا يفتح باب إعادة مناقشة الوقائع وتقدير الأدلة، ولا يقبل إلا إذا انبنى على سبب قانوني من قبيل عدم الإختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.