Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83551/20293 بتاريخ 08/06/2020 : اختلال مطلب التعقيب عند عدم توجيهه ضد محكوم له طرف في حكم غير قابل للتجزئة

J P 83551/20293/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. يكون مطلب التعقيب مختلا شكلا إذا لم يوجه الطعن ضد محكوم له يعد طرفا في النزاع متى كان الحكم المطعون فيه وحدة غير قابلة للتجزئة بالنسبة للمحكوم لفائدتهم.
  2. في دعوى كف الشغب بالعقارات غير المسجلة يرتكز ثبوت الحوز والشغب على المعاينة والتوجه العيني وسماع الشهود بوصف الشغب واقعة مادية تثبت بجميع وسائل الإثبات ولا يتوقف تقديرها على تقرير خبير.
  3. لا يمنع التصرف في العقار بالبيع والشراء من سماع دعوى كف الشغب ما لم يثبت علم الحائز بتلك التصرفات وسكوته عنها المدة القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 179 و182 و183 من م م م ت-الفصل 14 في فقرته الأولى من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصلين 183 و185 من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 40 من م ح ع-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.