Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83551/20293 بتاريخ 08/06/2020 : اختلال مطلب التعقيب عند عدم توجيهه ضد محكوم له طرف في حكم غير قابل للتجزئة
Principe juridique
- يكون مطلب التعقيب مختلا شكلا إذا لم يوجه الطعن ضد محكوم له يعد طرفا في النزاع متى كان الحكم المطعون فيه وحدة غير قابلة للتجزئة بالنسبة للمحكوم لفائدتهم.
- في دعوى كف الشغب بالعقارات غير المسجلة يرتكز ثبوت الحوز والشغب على المعاينة والتوجه العيني وسماع الشهود بوصف الشغب واقعة مادية تثبت بجميع وسائل الإثبات ولا يتوقف تقديرها على تقرير خبير.
- لا يمنع التصرف في العقار بالبيع والشراء من سماع دعوى كف الشغب ما لم يثبت علم الحائز بتلك التصرفات وسكوته عنها المدة القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 179 و182 و183 من م م م ت-الفصل 14 في فقرته الأولى من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصلين 183 و185 من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 40 من م ح ع-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.