Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71541/71908 بتاريخ 02/12/2024 : انتفاء السبب الحقيقي والجدي للطرد يثبت بترجيح محكمة الأصل للأدلة تعليلا كافيا
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة به مسألة موضوعية موكولة لقاضي الشغل الذي يملك سلطة ترجيح الأدلة المضافة إليه ويمكنه الإذن بوسائل التحقيق اللازمة طبقا للفصل 14 خامسا من مجلة الشغل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل كافيا واقعا وقانونا.
- لا يثبت الخطأ الفادح المؤسس للطرد بمجرد معاينة شغور مراكز العمل إذا لم تقم قرائن جدية على أن الترك كان بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص، ويجوز للمحكمة ترجيح الشهادات التي تفيد وجود ترخيص أو مبرر على محاضر معاينة لا تتضمن بيانا قاطعا لأسباب الترك.
- إذا بنت محكمة الأصل قضاءها على انتفاء السبب الحقيقي والجدي للطرد تعليلا سائغا فإن ما يرد في الحكم من تعليل زائد يتعلق بوجوب عرض الأجير على مجلس التأديب لا يؤثر في سلامة النتيجة ولا ينهض سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.