Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42499 بتاريخ 02/10/2023 : قيام الإدانة بشراء المسروق مشروط بثبوت علم المشتري بفساد مصدره من قرائن مستمدة من الملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية، غير أنه ملزم بتبرير اقتناعه ببيان أن الدليل المعتمد صحيح السند متماسك الأجزاء ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها اعتمادا على أوراق القضية.
- متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على عناصر ثابتة بالملف واستخلصت منها النتيجة، فإن ما يثار تعقيبيا مما يهدف إلى مجادلتها في تقدير تلك العناصر يعد جدلا موضوعيا لا تراقبه محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.