Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71887 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل للسبب الحقيقي والجدي للطرد تتقيد بكفاية التعليل
Principe juridique
- تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي لإنهاء العلاقة الشغلية ومدى احترام الإجراءات القانونية للطرد يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل اعتمادا على وسائل الإثبات المعروضة عليه، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليها متى جاء التعليل كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
- سلطة قاضي الأصل في ترجيح وسائل الإثبات تخوله اعتماد ما يطمئن إليه منها ورد ما عداه متى بيّن عناصر المفاضلة بينها، ولا يعد ذلك خرقا لقواعد الإثبات ما دام الاستخلاص قائما على أسباب سائغة وغير متناقضة.
- الاعتبارات الزائدة التي لا تنهض أساسا للقضاء ولا تؤثر في النتيجة التي تأسست على علة قانونية صحيحة لا تنال من سلامة الحكم ولا تصلح سببا لنقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.