Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55900 بتاريخ 07/04/2025 : لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة

J P 55900/20257 avril 2025

Principe juridique

  1. لا يستجيب مطلب التعقيب لشروط قبوله الشكلي إذا وُجّه ضد غير من شمله القرار المطعون فيه، بما يجعله مخالفا لمقتضيات القبول المتعلقة بتحديد المطعون ضده على وجه صحيح.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى كان مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  3. لا يعدّ التعقيب درجة ثالثة لإعادة نظر الوقائع، ولذلك يتعيّن أن تنحصر أسبابه في مطاعن قانونية تتعلق بخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة دون أن تمتد إلى مجادلة تقدير الوقائع والأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.