Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18866 بتاريخ 04/05/2021 : عدم انطباق الفصل 175 من م ج على الكمبيالات باعتبارها كتائب عرفية

J P 18866/20214 mai 2021

Principe juridique

  1. قرار ختم البحث في المرحلة الاستقرائية يقوم على توفر قرائن كافية لتوجيه الاتهام ولا يشترط قيام أدلة جازمة قاطعة على ثبوت الإدانة.
  2. المشاركة جريمة مستقلة عن الفعل الأصلي من حيث الأفعال والتجريم فلا يمنع عدم التوصل إلى معرفة الفاعل الأصلي من تتبع الشريك متى توفرت قرائن على ضلوعه.
  3. لا تقوم دعوى هضم حق الدفاع بسبب عدم سماع شاهد إلا إذا تمسك المتهم أو نائبه صراحة بطلب سماعه حتى تصبح المحكمة ملزمة بالرد عليه.
  4. تحديد النص الجزائي المنطبق على التدليس يتوقف على صفة الكتب محل التدليس فإذا كان من الكتائب العرفية المتاحة لعامة الناس كالأوراق التجارية استبعد تطبيق الفصلين 172 و 175 من م ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.