Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18866 بتاريخ 04/05/2021 : عدم انطباق الفصل 175 من م ج على الكمبيالات باعتبارها كتائب عرفية
Principe juridique
- قرار ختم البحث في المرحلة الاستقرائية يقوم على توفر قرائن كافية لتوجيه الاتهام ولا يشترط قيام أدلة جازمة قاطعة على ثبوت الإدانة.
- المشاركة جريمة مستقلة عن الفعل الأصلي من حيث الأفعال والتجريم فلا يمنع عدم التوصل إلى معرفة الفاعل الأصلي من تتبع الشريك متى توفرت قرائن على ضلوعه.
- لا تقوم دعوى هضم حق الدفاع بسبب عدم سماع شاهد إلا إذا تمسك المتهم أو نائبه صراحة بطلب سماعه حتى تصبح المحكمة ملزمة بالرد عليه.
- تحديد النص الجزائي المنطبق على التدليس يتوقف على صفة الكتب محل التدليس فإذا كان من الكتائب العرفية المتاحة لعامة الناس كالأوراق التجارية استبعد تطبيق الفصلين 172 و 175 من م ج.
Textes appliqués
- الفصول 32 و172 و175 و176 و177 من م ج autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- الفصل 32 من م ج autres décisions
- الفصل 33 من م ج autres décisions
- الفصل 175 من م ج autres décisions
- الفصل 199 من م ج autres décisions
- الفصل 116 من م ا ج autres décisions
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.