Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19603 بتاريخ 04/10/2021 : إرجاع مبلغ الخطية المؤمن رهين قبول الرجوع في التعقيب

J P 19603/20214 octobre 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن قبول الرجوع في التعقيب اختصاص محكمة التعقيب بالنظر في الإعفاء من الخطية المقررة على المعقب.
  2. إرجاع مبلغ الخطية المؤمن إلى المعقب لا يكون إلا كنتيجة قانونية لقبول الرجوع في التعقيب وفق الشروط التي يضبطها النص المنظم له.
  3. سلطة محكمة التعقيب في الإعفاء من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن هي سلطة جوازية تمارسها المحكمة عند عدم قيام ما يمنع قانونا من الاستجابة للطلب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.