Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20168 بتاريخ 03/01/2022 : قبول الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن

J P 20168/20223 janvier 2022

Principe juridique

  1. يترتب عن الرجوع في التعقيب تمكين محكمة التعقيب من سلطة تقديرية في إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن إليه.
  2. يمثل إرجاع معلوم الخطية المؤمن أثرا قانونيا مترتبا عن قبول الرجوع في التعقيب متى ارتأت المحكمة عدم وجود مانع من الاستجابة للطلب وفق الضوابط القانونية.
  3. لا يكون الإعفاء من الخطية عند الرجوع في التعقيب إجراء آليا، وإنما يخضع لتقدير المحكمة بحسب ما تراه متفقا مع مقتضيات النص المنظم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.