Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20639 بتاريخ 16/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية القرائن متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير مدى كفاية القرائن والأدلة لتوجيه الاتهام أو حفظه يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل كسبب للتعقيب المطعن الذي يهدف في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن أوجه خرق القانون.
- يستوجب التسبيب لصحة القرار الجزائي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف عن وقوع الجريمة أو نفيها، فإذا تحقق ذلك انتفت موجبات النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.