Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20736 بتاريخ 30/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات
Principe juridique
- تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها، وتتحقق سلامته متى بُني على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف وجاء في صياغة مستساغة تُمكّن من مراقبة تطبيق القانون.
- إذا كان القرار المطعون فيه قد خلص إلى عدم توفر الأركان أو إلى عدم ثبوت الإدانة اعتمادا على تقدير وسائل الإثبات، فإن الطعن الذي يرمي إلى مجادلة هذا التقدير يعد جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض اجتهاد محكمة الموضوع متى كان القرار مؤسسا على أسانيد سليمة وتعليل صائب، لأن وظيفتها تنحصر في السهر على تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع.
Textes appliqués
- الفصلين 227 و 222 من م ج-الفصل 55 م ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.