Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61041 بتاريخ 03/02/2025 : لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان أن ما اعتمده من أدلة له سند صحيح متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- الطعن بالتعقيب طريق قانوني يقتصر على أوجه عدم الإختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا يقبل إذا انحصرت أسانيده في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة باعتبار ذلك جدلا موضوعيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.