Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82219 بتاريخ 24/03/2021 : ضم قضيتي تعقيب لاختصاص وحدة الأطراف والموضوع
Principe juridique
- يقبل مطلب التعقيب شكلا متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية وفق الشروط الإجرائية المقررة.
- يُقضى بضم قضيتين تعقيبيتين عند تحقق وحدة الأطراف ووحدة الموضوع تحقيقا لتوحيد الإجراءات.
- يرمي ضم القضايا إلى تفادي تضارب الأحكام متى كانت المنازعة واحدة في جوهرها وتعددت الدعاوى بشأنها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.