Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82219 بتاريخ 24/03/2021 : ضم قضيتي تعقيب لاختصاص وحدة الأطراف والموضوع

J P 82219/202124 mars 2021

Principe juridique

  1. يقبل مطلب التعقيب شكلا متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية وفق الشروط الإجرائية المقررة.
  2. يُقضى بضم قضيتين تعقيبيتين عند تحقق وحدة الأطراف ووحدة الموضوع تحقيقا لتوحيد الإجراءات.
  3. يرمي ضم القضايا إلى تفادي تضارب الأحكام متى كانت المنازعة واحدة في جوهرها وتعددت الدعاوى بشأنها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.