Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28670 بتاريخ 24/12/2021 : سريان الفوائض القانونية في الالتزامات المالية المعينة من تاريخ إنذار المدين
Principe juridique
- الفائض القانوني المحكوم به في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين يعد تعويضا قانونيا عن المماطلة ولا ينطلق احتسابه إلا من اليوم الذي صدر فيه إنذار للمدين من طرف الدائن.
- إذا خلا التشريع الخاص المنظم لملكية الطبقات وخلا نظام الاشتراك في الملكية من ضبط تاريخ بداية احتساب الفوائض القانونية المستحقة عن عدم دفع المساهمات الدورية فإنه يتعين الرجوع إلى القاعدة العامة المنظمة لغرم المماطلة في الالتزامات المالية.
- تعريف المدين المماطل وتمييز حالات قيام المماطلة عند وجود أجل أو عند غيابه لا يترتب عنه بذاته تحديد تاريخ بداية سريان الفائض القانوني متى كان هذا التاريخ مضبوطة قاعدته الخاصة بنص ينص على ربطه بإنذار الدائن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.