Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28656 بتاريخ 24/12/2021 : انتفاء صفة الدين المعيّن المقدار عند قيام منازعة جدية حول أصل المبلغ يمنع سلوك إجراءات الأمر بالدفع
Principe juridique
- يشترط لاتباع إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به معيّن المقدار وثابتا، فإذا كان محل نزاع جدي وتوقف تحديده أو ثبوته على أعمال استقرائية أو تحقيقات تعيّن على الدائن سلوك المسلك العادي للمطالبة بدينه.
- الدين غير الثابت لا يصلح سندا للأمر بالدفع لأن هذا الإجراء ولائي ينعدم فيه مبدأ المواجهة، فلا يُتوسّع فيه عند قيام خصومة جدية حول أصل الدين أو مقداره.
- متى تبادل الطرفان دفوعا متعارضة من شأنها أن تُثير نزاعا جديا حول حقيقة الدين أو قيمته، فإن اعتبار شروط الفصل 59 من م م م ت غير متوفرة يكون تطبيقا سليما للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 420و339و340و341و559و562 من م إ ع-الفصلين 420و421 من م إ ع-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 97 من م ح ع-الفصل 15 من نظام الاشتراك في الملكية المتعلق بإقامة الشهيد الفاضل ساسي-الفصل 21 من ذلك النظام-أحكام الفصل 59 من م م م ت-الفصل 408 من م إ ع-الفصل 339 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.