Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46889 بتاريخ 27/01/2023 : احتساب أجل الاستئناف يظل مفتوحا عند خلو الملف من علامة البلوغ في الإعلام الواقع وفق الفصل 8
قرار تعقيبي عدد 46889 بتاريخ 27/01/2023 : يبقى أجل الاستئناف مفتوحا عند خلو ملف الإعلام بالحكم من علامة البلوغ في إجراءات الفصل 8
Principe juridique
- لا يتجه التمسك بخرق موجبات الفصل 123 من م م م ت إلا في نطاق القرار المطعون فيه ذاته، كما لا يترتب عن إغفال بعض البيانات غير الجوهرية التي لم يرتب المشرع على غيابها جزاء صريح البطلان.
- يُشترط لابتداء أجل الاستئناف أن يكون الإعلام بالحكم إعلاما صحيحا مطابقا للقواعد القانونية، ويقتضي ذلك من المحكمة التثبت من استكمال إجراءات الفصل 8 من م م م ت وقيام الدليل على حصول حقيقة العلم.
- متى كان التبليغ قد تم وفق أحكام الفصل 8 من م م م ت فإن إثبات تاريخ بلوغ العلم للمتوجه إليه يكون بالرجوع إلى التنصيصات المضمنة بعلامة البلوغ، فإذا خلت أوراق الملف منها تعذر التثبت من صحة الإعلام وبقي أجل الطعن مفتوحا.
- لا يترتب عن مخالفة قواعد شكلية لا تتصل بالإجراءات الأساسية بطلان الإجراء إلا إذا نص القانون على ذلك أو ثبت الضرر عملا بالفقرة الثانية من الفصل 14 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 141و143 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-القرار التعقيبي المدني عدد 90.98 الصادر بتاريخ 25/03/1999-قرار عدد 2006/6133 صادر عن محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة بتاريخ 26/01/2012-الفصل 6 من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 14 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفقرة الأخيرة من الفصل 8 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.