Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46889 بتاريخ 27/01/2023 : احتساب أجل الاستئناف يظل مفتوحا عند خلو الملف من علامة البلوغ في الإعلام الواقع وفق الفصل 8

قرار تعقيبي عدد 46889 بتاريخ 27/01/2023 : يبقى أجل الاستئناف مفتوحا عند خلو ملف الإعلام بالحكم من علامة البلوغ في إجراءات الفصل 8

J P 46889/202327 janvier 2023

Principe juridique

  1. لا يتجه التمسك بخرق موجبات الفصل 123 من م م م ت إلا في نطاق القرار المطعون فيه ذاته، كما لا يترتب عن إغفال بعض البيانات غير الجوهرية التي لم يرتب المشرع على غيابها جزاء صريح البطلان.
  2. يُشترط لابتداء أجل الاستئناف أن يكون الإعلام بالحكم إعلاما صحيحا مطابقا للقواعد القانونية، ويقتضي ذلك من المحكمة التثبت من استكمال إجراءات الفصل 8 من م م م ت وقيام الدليل على حصول حقيقة العلم.
  3. متى كان التبليغ قد تم وفق أحكام الفصل 8 من م م م ت فإن إثبات تاريخ بلوغ العلم للمتوجه إليه يكون بالرجوع إلى التنصيصات المضمنة بعلامة البلوغ، فإذا خلت أوراق الملف منها تعذر التثبت من صحة الإعلام وبقي أجل الطعن مفتوحا.
  4. لا يترتب عن مخالفة قواعد شكلية لا تتصل بالإجراءات الأساسية بطلان الإجراء إلا إذا نص القانون على ذلك أو ثبت الضرر عملا بالفقرة الثانية من الفصل 14 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 141و143 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-القرار التعقيبي المدني عدد 90.98 الصادر بتاريخ 25/03/1999-قرار عدد 2006/6133 صادر عن محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة بتاريخ 26/01/2012-الفصل 6 من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 14 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفقرة الأخيرة من الفصل 8 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.