Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32414 بتاريخ 12/11/2021 : تحجير سفر القاصر لا يقرّ إلا إذا اقتضته مصلحته الفضلى

قرار تعقيبي عدد 32414 بتاريخ 12/11/2021 : تحجير سفر القاصر لا يُقضى به إلا إذا اقتضته المصلحة الفضلى للقاصر

J P 32414/202112 novembre 2021

Principe juridique

  1. سفر القاصر يخضع إلى ترخيص أحد الوالدين أو من أسندت له الحضانة، وعند حصول نزاع يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة الذي ينظر فيه وفقا لإجراءات القضاء الإستعجالي مع مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر باعتبارها المعيار الحاسم في الإذن بالسفر أو منعه.
  2. حق مغادرة أرض الوطن حق دستوري، والمنع من السفر يعد تقييدا لهذا الحق فلا يُلتجأ إليه إلا بقدر ما تبرره حماية المصلحة الفضلى للقاصر دون توسع.
  3. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والترجيح بين القرائن من سلطة محكمة الموضوع المطلقة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل الأول مكرر من قانون 14/05/ 1975 المنقح بموجب القانون الأساسي عدد 46 لسنة 2015 المؤرخ في 23/11/2015-الفصل 206 من م م م ت-الفصل 24 من دستور الجمهورية التونسية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.