Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65600 بتاريخ 27/09/2024 : يخرج النزاع عن ولاية القضاء الاستعجالي متى استلزم الفصل فيه تأويلا عقديا وتحقيقا لتحديد المسؤوليات بما يمس أصل الحق
قرار تعقيبي عدد 65600 بتاريخ 27/09/2024 : يخرج المطلب عن ولاية القضاء الاستعجالي متى استلزم الفصل فيه تأويلا تعاقديا وتحقيقا لتحديد المسؤوليات
Principe juridique
- يقتضي انعقاد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة توفر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، وتنتفي ولايته متى كان الإجراء المطلوب مؤديا إلى الحسم في قيام الحق أو نطاقه أو آثاره القانونية بما يجاوز الحكم الوقتي.
- لا يمنع شرط عدم المساس بأصل الحق القاضي الاستعجالي من فحص ما يثار من دفوعات ومستندات لاستبعاد غير الجدي منها، غير أن هذا الفحص يبقى عرضيا ولا يمتد إلى أعمال استقرائية وتحقيقات يتوقف عليها ترجيح الأدلة وتحديد المسؤوليات.
- تقوم المنازعة الجدية المانعة من نظر القضاء الاستعجالي كلما استلزم البت في الطلب تأويلا لنص تعاقدي وتحديد مقصوده وشروط تطبيقه على نحو يترتب عنه إنشاء التزامات أو تحديد الطرف الملزم بتحمل تبعات الإجراء.
- لا تكون المحكمة الاستعجالية ملزمة بتعقب جميع وسائل الدفاع تفصيلا متى استند قضاؤها إلى تعليل سائغ يبين مدى توفر شروط اختصاصها القانونية دون الولوج في أصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 13 من عقد المقاولة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.