Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31348 بتاريخ 09/07/2021 : استحقاق الفائض القانوني في عقد التأمين ينطلق من تاريخ صيرورة مبلغ التعويض مستحقا
قرار تعقيبي عدد 31348 بتاريخ 09/07/2021 : استحقاق الفائض القانوني في التأمين ينطلق من تاريخ صيرورة مبلغ التعويض مستحقا
Principe juridique
- الأجل الوارد بدعاوى التأمين المنصوص عليها بالفصل 364 من مجلة التجارة البحرية يعد أجلا للتقادم لا أجلا للسقوط متى دلّ نصه صراحة على وصفه بمدد التقادم وورد ضمن عنوان المجلة المتعلق بالتقادم.
- تخضع مدة التقادم الواردة بالفصل 364 من مجلة التجارة البحرية للقطع بالأعمال القاطعة للتقادم متى استوفت هذه الأعمال شروطها القانونية فتنشأ عنها إعادة سريان الأجل وفق مقتضياته.
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقا بالنظام العام لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع المثارة سابقا ضمن نطاق نظر محكمة الموضوع.
- الفائض القانوني في مادة التأمين لا يحتسب إلا ابتداء من التاريخ الذي أصبحت فيه مبالغ التعويض مستحقة طبقا للفصل 10 من مجلة التأمين ولا يبرر تاريخ رفع الدعوى بذاته جعل انطلاقه من تاريخ القيام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.