Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37458 بتاريخ 21/01/2022 : انتفاء اختصاص قاضي الأمور المستعجلة عند قيام منازعة جدية في الملكية
Principe juridique
- يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ تدابير وقتية متى توفر الاستعجال وانتفى المساس بأصل الحق، فإذا استلزم الفصل في الطلب بحثا وتحقيقا وترجيحا للأدلة لتحديد المركز القانوني للخصوم خرج النزاع عن ولايته.
- قيام منازعة جدية حول الملكية أو الحيازة يقتضي إحالة النزاع إلى محكمة الأصل، لأن تقدير المالك الحقيقي وتحديد مصدر الالتزام لا يستقيم في نطاق ظاهر الحق الذي يقتصر عليه القضاء الاستعجالي.
- شهادة التسجيل تظل وثيقة إدارية لازمة للجولان ومراقبة العربات، ولا تنهض بذاتها لحسم نزاع الملكية عند تعارضها مع حجج جدية أخرى، ويظل إثبات الملكية خاضعا لوسائل الإثبات المعتمدة في المادة المدنية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصول 420و421و442و444و445و473 من م إ ع-الفصل 442 من م إ ع-الفصل 242 من م إ ع-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 63 من مجلة الطرقات-القرار المؤرخ في 25/01/2000 المتعلق بتسجيل العربات-الفصل الأول من قرار وزير النقل المؤرخ في 25/01/2000 المتعلق بتسجيل العربات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.