Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31522 بتاريخ 04/06/2021 : تنصيف مسؤولية حادث المرور يقتضي تعليلا واقعا وقانونا عند تنزيل صورة جدول تحديد المسؤوليات
قرار تعقيبي عدد 31522 بتاريخ 04/06/2021 : تنزيل صورة الحادث بجدول تحديد المسؤوليات رهين تعليل واقعي وقانوني له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- إن تنزيل صورة الحادث ضمن إحدى صور جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التأمين يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشرط أن يكون التعليل واقعيا وقانونيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- لا تقوم مخالفة الفصل 123 من مجلة التأمين لمجرد اختلاف الخصوم في تكييف صورة الحادث متى بيّنت محكمة الموضوع أسباب اختيارها للصورة المنطبقة وعلّلت توزيع المسؤولية تعليلا سائغا مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف.
- لا يعدّ تحريفا للوقائع اعتماد محكمة الموضوع على معطيات ثابتة بالملف لتحديد صورة الحادث وإسناد نسبة من المسؤولية إذا كان استنتاجها قائما على قراءة ممكنة للأوراق وغير مجاف للحقيقة الثابتة بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.