Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36899 بتاريخ 25/02/2022 : استبعاد اختصاص القضاء العدلي متوقف على كون المطلب يفضي إلى تعطيل سير المرفق العمومي

J P 36899/202225 février 2022

Principe juridique

  1. لا يخرج النزاع عن أنظار المحاكم العدلية لمجرد كون الدولة طرفا فيه، وإنما يتعين للتحجير تحقق كون المطلب يرمي إلى إلغاء المقررات الإدارية أو إلى الإذن بوسيلة من شأنها تعطيل عمل الإدارة أو تعطيل سير المرفق العمومي.
  2. إرجاع الحالة لسالف وضعها يعد أثرا مباشرا لنقض أو تعديل حكم مشمول بالنفاذ المعجل أو صادر في مادة استعجالية، ويقع الحكم به في حدود ما وقع نقضه أو تعديله.
  3. لا يمكن تقديم الدفع بعدم اختصاص إحدى المحاكم العدلية استنادا إلى رجوع النظر إلى المحكمة الإدارية لأول مرة أمام محكمة التعقيب، لأن آلية الإحالة على مجلس تنازع الاختصاص تستلزم إثارتها أمام المحكمة المتعهدة وفق الشروط المحددة قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 38 المؤرخ في 3جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص-الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 المؤرخ في 3جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص-الفصل 3 من القانون عدد 38 المؤرخ في 3جوان 1996-الفصل7 من نفس القانون-أحكام الفصل 150 من م م م ت-الفصل 150 من م م م ت-الأمر المؤرخ في 3 ماي 1923 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.