Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36748 بتاريخ 10/12/2021 : الدعوى الحوزية لا تقبل إلا ممن يثبت الحوز الفعلي الهادئ المستمر بصفة مالك داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- لا تكون الدعوى حوزية إلا إذا انصبّ الشغب على عقار أو حق عيني عقاري كان في حوز المدعي حوزا فعليا هادئا مستمرا بصفة مالك طيلة المدة القانونية، ويترتب عن اختلال أحد هذه الشروط خروج النزاع عن نطاق الحماية الحوزية.
- يشترط لقبول الدعوى الحوزية أن يرفعها الحائز داخل أجل العام من حصول الشغب، ويؤدي تجاوز هذا الأجل إلى عدم سماعها لزوال مبرر الحماية الاستعجالية للحوز.
- مجرد تمسك الخصوم بدفوع أو سندات ملكية وإثارة صبغة استحقاقية لا يمنع من سماع الدعوى الحوزية متى انحصر طلبها في استرجاع الحوز أو استبقائه أو تعطيل أشغال وفق مفهوم الفصل 51 من م م م ت.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن والترجيح بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 51و52و53و54و57 من م م م م ت-الفصل 51 وما بعده من م م م ت-الفصل 37 من م ح ع-الفصل 51 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.