Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86116 بتاريخ 05/08/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني يقتصر على من بلغ السن الدنيا المضبوطة بالجدول الملحق بالفصل 134
قرار تعقيبي عدد 86116 بتاريخ 05/08/2025 : انتفاء استحقاق القاصر للتعويض عن الضرر المهني عند عدم بلوغ السن الدنيا المحددة بالجدول الملحق بالفصل 134
Principe juridique
- يشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني أن يكون سنّ المتضرر داخلا ضمن الشريحة العمرية التي حدّدها الجدول الملحق بالفصل 134 من مجلة التأمين، فإذا كان سنّه دون السنّ الدنيا المضبوطة به انتفى الحق في هذا التعويض.
- لا يثبت الضرر المهني إلا إذا تم التنصيص على وجوده ودرجة تأثيره على النشاط المهني ضمن التقرير الذي يحرره الطبيب المشار إليه بالفصل 138 من مجلة التأمين، ويحتسب التعويض عنه وفق المعايير الإلزامية التي أحال عليها الفصل 134.
- تمارس محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في الترفيع في مبلغ التعويض بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حده عملا بالفصل 121 من مجلة التأمين، على أن يكون هذا الترفيع مبررا ومعللا وفق ما تقتضيه الحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.