Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41138 بتاريخ 25/03/2022 : بطلان الحكم عند خلو محضر جلسة التصريح به من إمضاء جميع القضاة دون بيان المانع
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون بمراقبة حسن تطبيق القانون، ولها أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات الإجرائية المتعلقة بالنظام العام وبالإجراءات الأساسية.
- يشترط لصحة التصريح بالحكم أن يحضر جلسة النطق به جميع القضاة الذين أمضوا لائحة الحكم، وإذا تعذر حضور أحدهم لمانع شرعي وجب التنصيص على ذلك وفق الضوابط القانونية، وإلا اعتبر الإجراء ماسّا بإحدى الإجراءات الأساسية.
- العبرة في التثبت من استيفاء إمضاءات القضاة تكون بالإمضاءات المذيلة بمحضر جلسة الحكم لا بلائحة الحكم، وخلو المحضر من إمضاء أحد القضاة دون بيان المانع يوجب نقض الحكم لخرقه الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 فقرة أولى-الفصل 121 فقرة اولى وثانية-الفصلين 122و123 تاسعا من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفقرة 3 من الفصل 121 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.