Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15589 بتاريخ 12/10/2021 : انعدام موضوع الطعن عند التخلي عن الدعوى المدنية تبعا لعدم سماع الدعوى العمومية نهائيا

J P 15589/202112 octobre 2021

Principe juridique

  1. يُشترط لقبول التعقيب شكلا قيام قرار أو حكم صادر في الأصل نهائيا يكون قد فصل في موضوع النزاع المعروض على جهة الطعن.
  2. إذا قضت المحكمة الجزائية نهائيا بعدم سماع الدعوى العمومية وتبعا لذلك تخلّت عن النظر في الدعوى المدنية، فإن الطعن بالتعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي يُرفض شكلا لانتفاء الحكم الفاصل في أصل دعواه.
  3. تطبيق المحكمة لأحكام الفصل 170 من م ا ج يقتضي أن التخلي عن الدعوى الشخصية يكون أثرا قانونيا ملازما للقضاء بعدم سماع الدعوى العمومية نهائيا دون فصل في موضوع المطالب المدنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.