Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17128 بتاريخ 21/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الشروط الأساسية اللازمة لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون مساس بالقانون أو خرق للإجراءات.
- لا تُقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير العناصر المعتمدة للإدانة لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا تتولاه محكمة التعقيب ما دام القرار مبنيا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
- ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة تطبيق القانون، فإذا كان القرار المطعون فيه مؤسسا على تعليل صائب ومستند إلى عناصر ثابتة بالملف تعيّن ردّ الطعن لعدم الوجاهة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.