Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 332 بتاريخ 08/01/2015 : لا يقوم تصحيح الخطأ البين إذا كان رفض التعقيب الشكلي مؤسسا على عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 332/20158 janvier 2015

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى قدم أثناء الأجل الوارد بالفصل 193 م م م ت واستوفى صيغته القانونية.
  2. لا يندرج القرار ضمن حالات الخطأ البين إذا كان الرفض الشكلي للتعقيب مؤسسا قانونا على عدم احترام مقتضيات الفقرة 11 من الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية المتعلقة بإيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وصورة من الوصل في تسلمه.
  3. لا يتجه تصحيح الخطأ البين إذا كانت النسخة المضافة من القرار المنتقد غير قانونية لأن ذلك يجعل موقف المحكمة القاضية بالرفض الشكلي سليما من الناحية القانونية وخارجا عن شروط الفصل 192 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.