Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64583 بتاريخ 18/10/2024 : بطلان الحكم عند نقص إمضاء أحد القضاة بمحضر الجلسة دون التنصيص على مانع قانوني
Principe juridique
- يعدّ إمضاء القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم على محضر الجلسة إجراءً أساسيا مرتبطا بسلامة المفاوضة وصحة صدور الحكم، ويترتب عن نقصه بطلان الحكم متى لم يقع التنصيص على مانع قانوني يبرّر ذلك.
- إذا تعلّق الخلل بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية التي نص القانون على بطلانها، تعيّن على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسّك به الطاعن.
- متى ثبت بطلان الحكم لعيب إجرائي أساسي، يتعيّن نقضه برمّته والإحالة لإعادة النظر دون حاجة لبحث بقية المطاعن الموضوعية.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.