Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36272.2022 بتاريخ 22/03/2022 : اعتماد المحكمة لنتيجة الاختبار يقتضي ثبوت خضوعه لرقابتها القانونية

J P 36272.2022/202222 mars 2022

Principe juridique

  1. لا يكون القرار ضعيف التعليل متى تضمّن المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء بصورة تمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون على النزاع.
  2. رأي الخبير لا يقيد المحكمة إلا أن اعتمادها لنتائجه يفترض بسط رقابتها القانونية على الأعمال الفنية والتحقق من احترام الخبير لنص المأمورية وتأسيس رأيه على أسباب مبيّنة.
  3. الدفع بعدم جدارة الاختبار للاعتماد لا يكون وجيها إذا ثبت أن المحكمة تحققت من قيام الخبير على المعايير القانونية المستوجبة واعتبرت أن الوثائق المقدّمة لا تنهض مقام المستندات المطلوب اعتمادها قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 27 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 07 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.