Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72941.2019 بتاريخ 02/06/2020 : عدم انطباق دعوى كف الشغب على المكترى الذي لا يدعي حقا عينيا على العقار المسجل
Principe juridique
- دعوى كف الشغب في الانتفاع بالعقار المسجل تؤسس لحماية حق الملكية للعقار المرسم وتُقصي التمسك بحسن النية أو بطول مدة الاستيلاء.
- لا تُقبل دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 من م ح ع إلا ضد من يدّعي حق ملكية أو حقا عينيا على العقار محل النزاع، إذ يكون مناط انطباقها قيام ادعاء حق عيني ينازع المالك في ملكيته.
- عند تمسك شاغل العقار بالعلاقة الكرائية دون ادعاء ملكية أو حق عيني، ينتفي موجب تطبيق الفصل 307 من م ح ع وتُستبعد دعوى كف الشغب لعدم انطباقها على مجرد نزاع كراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.