Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72941.2019 بتاريخ 02/06/2020 : عدم انطباق دعوى كف الشغب على المكترى الذي لا يدعي حقا عينيا على العقار المسجل

J P 72941.2019/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب في الانتفاع بالعقار المسجل تؤسس لحماية حق الملكية للعقار المرسم وتُقصي التمسك بحسن النية أو بطول مدة الاستيلاء.
  2. لا تُقبل دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 من م ح ع إلا ضد من يدّعي حق ملكية أو حقا عينيا على العقار محل النزاع، إذ يكون مناط انطباقها قيام ادعاء حق عيني ينازع المالك في ملكيته.
  3. عند تمسك شاغل العقار بالعلاقة الكرائية دون ادعاء ملكية أو حق عيني، ينتفي موجب تطبيق الفصل 307 من م ح ع وتُستبعد دعوى كف الشغب لعدم انطباقها على مجرد نزاع كراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.