Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29225 بتاريخ 27/12/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من كامل القضاة المتفاوضين دون التنصيص على المانع
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يترتب عن تخلفه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
- لا يكتسب الحكم صبغته النهائية إلا إذا تم التصريح به بجلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوا لائحة الحكم أو وقع بيان المانع المبرر للاقتصار على قاضيين طبق ما يضبطه النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.