Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25699/2021 بتاريخ 19/02/2021 : سلطة القاضي الشغلي في تقدير عدم فداحة الهفوة بما ينفي مبرر الطرد

J P 25699/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. تقدير ما إذا كانت الأفعال المنسوبة للأجير تشكل هفوة فادحة مبررة لإنهاء العلاقة الشغلية يندرج ضمن السلطة التقديرية للقاضي الشغلي متى قام هذا التقدير على ما له أصل ثابت بالملف.
  2. إذا خلص القاضي الشغلي بعد تمحيص عناصر الخطأ المنسوب للأجير إلى أن ما صدر عنه لا يرتقي إلى مستوى الخطأ الفادح على معنى الفصل 14 رابعا من م ش فإن الجدل في وسائل الإثبات الرامية لإثبات وقوع الخطأ يصبح غير ذي موضوع طالما انصب النزاع على مدى جسامة الخطأ وتناسبه مع جزاء الطرد.
  3. يكون القرار معللا تعليلا سليما إذا استند في نفي مبرر الطرد إلى غياب الخطورة الموجبة لإنهاء العلاقة الشغلية على معنى الفصل 14 رابعا من م ش دون أن يشترط القطع بانعدام الخطأ في ذاته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.