Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25699/2021 بتاريخ 19/02/2021 : سلطة القاضي الشغلي في تقدير عدم فداحة الهفوة بما ينفي مبرر الطرد
Principe juridique
- تقدير ما إذا كانت الأفعال المنسوبة للأجير تشكل هفوة فادحة مبررة لإنهاء العلاقة الشغلية يندرج ضمن السلطة التقديرية للقاضي الشغلي متى قام هذا التقدير على ما له أصل ثابت بالملف.
- إذا خلص القاضي الشغلي بعد تمحيص عناصر الخطأ المنسوب للأجير إلى أن ما صدر عنه لا يرتقي إلى مستوى الخطأ الفادح على معنى الفصل 14 رابعا من م ش فإن الجدل في وسائل الإثبات الرامية لإثبات وقوع الخطأ يصبح غير ذي موضوع طالما انصب النزاع على مدى جسامة الخطأ وتناسبه مع جزاء الطرد.
- يكون القرار معللا تعليلا سليما إذا استند في نفي مبرر الطرد إلى غياب الخطورة الموجبة لإنهاء العلاقة الشغلية على معنى الفصل 14 رابعا من م ش دون أن يشترط القطع بانعدام الخطأ في ذاته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.