Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73787.2024 بتاريخ 04/03/2025 : رجوع المسند في كتب الإسناد متى تضمّن العقد صراحة حقّ التراجع دون اشتراط ثبوت مخالفة

J P 73787.2024/20254 mars 2025

Principe juridique

  1. كتب الإسناد بوصفه عقدا صحيحا يقوم بين طرفيه مقام القانون، فيلتزم كل طرف بمقتضاه بما تضمّنه من توطئة وبنود طالما أمضى عليه وصادق على محتواه.
  2. إذا تضمّن العقد صراحة حقّ أحد الطرفين في التراجع كليا أو جزئيا كلما رأى ذلك صالحا، فإن تمسّك المحكمة بهذا الشرط يمنع إلزامه بتنفيذ الالتزام المقابل على خلاف ما اتفق عليه.
  3. متى كانت عبارة العقد صريحة امتنع العدول عنها إلى الدلالة، ويغدو اعتماد المحكمة على ظاهر الألفاظ في تقرير آثار الشرط التعاقدي تعليلا سليما غير مشوب بالتحريف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصول 242 و247 م ا ع-قرار تعقيبي مدني عدد 397/59 مؤرخ في غرة نوفمبر 1960-الفصل 242 م ا ع-الفصل 513 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.