Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51548/2023 بتاريخ 17/02/2023 : قصور التعليل يتحقق متى أغفلت محكمة الموضوع بحث شرعية الغياب باعتباره معيار تكييفه كخطإ فادح مبرر للطرد

J P 51548/2023/202317 février 2023

Principe juridique

  1. تعليل الحكم لا يكون كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية إلا إذا استوعب عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية وأجاب عنها دون تحريف للوقائع بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر يندرج ضمن صور الخطأ الفادح المبرر للطرد متى ثبت انعدام المبرر الشرعي واحترام ما يفرضه النظام القانوني للتغيب الطارئ من إعلام في الآجال.
  3. سلطة قاضي الشغل في تقدير وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد تقتضي منه التثبت من شرعية الغياب عند التمسك به كسبب للقطع عبر بحث أسباب التغيب ومدى الالتزام بتقديم الشهائد الطبية في الأجل القانوني وترتيب الأثر القانوني على نتيجة ذلك البحث.
  4. القول بتأسيس الحكم على اليمين الحاسمة يقتضي ثبوت تحرير مأمورية يمين في النزاع وفق الإجراءات المقررة، أما مجرد إبداء الاستعداد لأداء اليمين فلا يكفي لاعتمادها أساسا للتعليل أو لرد الدفوع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 14 رابعا-الفصل 23 من الاتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.