Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51771 بتاريخ 03/07/2023 : سقوط التعقيب عند عدم تقديم نسخة قانونية صالحة للاعتماد من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب من حيث الشكل إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وفق المتطلبات الشكلية التي يفرضها القانون، ويترتب على الإخلال بذلك سقوط الطعن.
- تعد النسخة التنفيذية المسلمة من كاتب المحكمة، وكذلك النسخة التي يشهد عدل التنفيذ بمطابقتها للأصل، نسخا قانونية صالحة للاعتماد متى استوفت عناصرها الشكلية.
- لا تعتبر النسخة المضافة قانونية إذا اقتصر إمضاء وختم عدل التنفيذ على بعض صفحاتها دون سائر الصفحات، لأن الصفحات غير المشهود بمطابقتها للأصل لا تعدو أن تكون نسخا ضوئية غير صالحة للاعتماد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 252 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.