Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32578.2015 بتاريخ 15/04/2016 : عبء إثبات صرف الإعانة الاجتماعية يبقى محمولا على الصندوق عند التمسك بطرحها
Principe juridique
- لا يثبت الحق في منح المغادرة والمستحقات القانونية عند توقف المؤسسة عن الدفع إلا إذا كانت حالة الطرد من الحالات المحددة قانونا وثبتت بحكم أحرز على قوة اتصال القضاء.
- لا يدخل في تكفل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ضمن نظام الإحاطة الاجتماعية إلا ما نص عليه القانون صراحة، فلا تشمل المبالغ المتكفل بها مكافأة نهاية الخدمة مع إلزام المضمون الاجتماعي بالمساهمات المحمولة عليه بعنوان نظام الضمان الإجتماعي.
- عند تمسك الصندوق بطرح الإعانة الاجتماعية من المبالغ المستحقة، يبقى عبء إثبات صرفها محمولا عليه وفقا لقواعد الإثبات العامة، ولا يكفي في ذلك مجرد كشوفات داخلية أو شهادات لا تنهض دليلا على حصول الدفع للمستفيد إذا نازعه في الاستخلاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 101 لسنة 1996-القانون عدد 24 لسنة 2002-الأمر عدد 1925 لسنة 1997-29 سبتمبر 1997-الأمر عدد 886 لسنة 2002-22 أفريل 2002-الأمر عدد 1025 لسنة 2006-13 أفريل 2006-الفصل 548 من م إ ع-الفصل 7 من الأمر عدد 1926 لسنة 1997-29 سبتمبر 1997-الأمر عدد 887 لسنة 2002-22 أفريل 2002-الفصل 3 من الأمر عدد 1925-الفصل 420 من م إ ع-الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.