Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32578.2015 بتاريخ 15/04/2016 : عبء إثبات صرف الإعانة الاجتماعية يبقى محمولا على الصندوق عند التمسك بطرحها

J P 32578.2015/201615 avril 2016

Principe juridique

  1. لا يثبت الحق في منح المغادرة والمستحقات القانونية عند توقف المؤسسة عن الدفع إلا إذا كانت حالة الطرد من الحالات المحددة قانونا وثبتت بحكم أحرز على قوة اتصال القضاء.
  2. لا يدخل في تكفل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ضمن نظام الإحاطة الاجتماعية إلا ما نص عليه القانون صراحة، فلا تشمل المبالغ المتكفل بها مكافأة نهاية الخدمة مع إلزام المضمون الاجتماعي بالمساهمات المحمولة عليه بعنوان نظام الضمان الإجتماعي.
  3. عند تمسك الصندوق بطرح الإعانة الاجتماعية من المبالغ المستحقة، يبقى عبء إثبات صرفها محمولا عليه وفقا لقواعد الإثبات العامة، ولا يكفي في ذلك مجرد كشوفات داخلية أو شهادات لا تنهض دليلا على حصول الدفع للمستفيد إذا نازعه في الاستخلاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.