Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21639/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض أسباب الحكم مع منطوقه يوجب نقضه لفساد التعليل
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وأن يكون خاليا من القصور والتناقض بحيث تتساند أسبابه مع منطوقه وتفضي إلى نتيجة قانونية منسجمة.
- لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتبنى تعليل محكمة البداية إلا إذا كان التبني متوافقا واقعا وقانونا ومنطوقا، وإلا أدى اختلاف الأسس المعتمدة مع إبقاء نفس المنطوق إلى تناقض يفسد التعليل.
- إذا اعتبرت المحكمة أن اختصاصها منعقد للنظر في الدعوى وجب عليها بيان موقفها من الدفوع المتعلقة بالصبغة الجماعية للنزاع باعتبارها مسألة مبدئية ومن متعلقات النظام العام، وإغفال ذلك يخل بالتعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6-4-2 من م ش-الفصل 461 من مجلة الشركات-القانون عدد 117 لسنة 2001-الفصل 15 من م ش-الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض-القانون عدد 78—85-الفصل 183 من م ش-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.