Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29020 بتاريخ 20/02/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم استكمال تبليغ مذكرة الطعن لأحد المعقب ضدهم في دعوى غير قابلة للتجزئة

J P 29020/202120 février 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم استكمال إجراءات تبليغ مذكرة الطعن إلى أحد المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني، ولا سيما عدم الإدلاء بما يثبت وصول المراسلة المسجلة وعلامة بلوغها، سقوط مطلب التعقيب لعدم تحقق الغاية من التبليغ.
  2. إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة بحيث يتطلب النظر فيها شمول الخصومة لجميع الأطراف، فإن الإخلال بتبليغ مذكرة الطعن إلى أحد المعقب ضدهم يعيب إجراءات التبليغ برمتها ويؤدي إلى سقوط الطعن ككل.
  3. عندما يكون موضوع الدعوى قابلا للتجزئة، فإن عدم تبليغ مذكرة الطعن لأحد المعقب ضدهم طبق القانون لا يمنع قبول الطعن شكلا في حق من تم تبليغه بصفة صحيحة ورفضه في حق غيره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.